Admin ـآڷمدَُيـًرهـً العًـاَ مهـً ≈◦
رقم العضوية : 1 المهنة : عارضة طاقة : الجنس : عدد المساهمات : 4273 نقاط : 6725 تاريخ التسجيل : 31/08/2009 العمر : 33 الموقع : https://furniture.alafdal.net
| موضوع: أحكام عامه يحتاج إليها الصائم . الإثنين سبتمبر 07, 2009 2:21 am | |
| هذه بعض الأحكام التي يحتاج إليها الصائم : 1- الأكل والشرب حال النسيان: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه » متفق عليه. وكذا من أكل أو شرب ظانَّاً أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس غربت، للحديث الصحيح : «إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » رواه أحمد وابن ماجه. 2- من أدركه الفجر جُنباً: لا شيء عليه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم » متفق عليه. وكذا لو طهرت الحائض قبل الفجر فلم تغتسل إلا بعد الفجر فصيامها صحيح إذا نوته قبل الفجر. 3- الطيب بأنواعه: لا بأس به ولم يأت ما ينهي عنه، أما البخور فلا بأس بالتطيب به دون استنشاق له. 4- بلع الريق: لم يرد فيه شيء ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه، كغبار الطريق وغربلة الدقيق. 5- نزول الماء والانغماس فيه للتبرد وغيره: لا بأس به للحديث السابق: « كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً وهو صائم ثم يغتسل »، ولما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر »، فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح. 6- الاكتحال والقطرة في الأذن والعين: لا شيء فيهما لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف وكذلك الأذن. وروى أبو داود عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم. وإسناده حسن. 7- القبلة والمباشرة: لا شيء فيهما لمن قدر على ضبط نفسه، فقد ثبت عن عائشة رضي االله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقبِّل وهو صائم ، ويُباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه » متفق عليه. أي كان أقدركم على ضبط نفسه. 8- النهي عن المبالغة في الاستنشاق: عن لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: « أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » رواه أحمد وأصحاب السنن. ويدخل في ذلك قطرة الأنف ، فينبغي على الصائم التحرز منها . 9- القيء وخروج الدم من الأنف: لا شيء على من غلبه القيء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمداً فليقض » رواه أحمد وأبو داود. 10- من مات وعليه صيام صام عنه وليه: وهو نص حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً كما في الصحيحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يُقضى» متفق عليه. فمن مات وعليه صيام واجب صامه عنه وليه أي قريبه ويصح من الأجنبي عنه على القول الراجح. والله أعلم.
| |
|